قطعا ، والسرّ فيه واضح لا يحتاج إلى البيان والإيضاح.
فرع : لا إشكال في صحّة رهن الأعيان المملوكة التي يصحّ بيعها ويمكن قبضها ، سواء كانت مشاعة أو منفردة.
أمّا لو رهن دينا فهل ينعقد ، أم لا؟
فيه خلاف ، والمشهور قائلون بعدم الصحّة ، بل ادّعى عليه الإجماع في السرائر (١) ، والغنية (٢).
وعمدة ما ذكروا في وجه عدم صحة جعل الدين رهنا بعد الإجماع انصراف أدلّة اعتبار القبض في صحة الرهن أو لزومه عن مثل التديّن قبل قبضه ، فقوله عليهالسلام : « لا رهن إلاّ مقبوضا » وكذلك قوله تعالى ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) لا يشمل رهن الدين قبل قبضه.
وأمّا بناء على عدم اعتبار القبض لا في الصحّة ولا في اللزوم ، فالعمدة فيه أنّ الرهن بعد ما كان الغرض من تشريعه الاستيثاق من ماله ودينه ـ كما هو وارد في أدلّة تشريعه من الروايات المتعدّدة أنّه عليهالسلام يقول : « لا بأس به استوثق من مالك » (٣) ـ فلا بدّ وأن يكون فيما يمكن قبضه قبضا حسّيا ، وإن لم يكن القبض فعلا شرطا في صحّته أو لزومه ، ولذلك ترى أنّ القائلين بعدم اعتبار القبض لا في صحّته ولا في لزومه يقولون مع ذلك باشتراط كونه عينا ، وهم كثيرون.
وإذا كان الأمر كذلك وانصرف عقد الرهن إلى ما يمكن قبضه قبضا حسّيا ـ إذ لا شكّ في أنّ الغرض من الرهن الذي هو الاستيثاق من دين المرتهن يحصل من العين
__________________
(١) « السرائر » ج ٢ ، ص ٤١٧.
(٢) « الغنية » ضمن « الجوامع الفقهيّة » ص ٥٩٢.
(٣) « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢١ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ١ ، ح ١ و ٤ و ٩.