فرع : في التنازع :
[ الفرع ] الأوّل : لو اختلفا في قدر الثمن فقال المشتري : اشتريته بألف ، وقال الشفيع : بخمسمائة مثلا. نسب إلى المشهور أنّ القول قول المشتري ، لأنّ الأصل عدم استحقاق الشفيع للمبيع بأقلّ ممّا يعيّن المشتري من كميّة الثمن.
وذلك من جهة أنّ استحقاق الشفيع للمبيع بنفس الثمن الواقعي ، لقوله عليهالسلام « هو ـ أي الشفيع ـ أحقّ بالثمن » (١) فإذا شككنا في أنّ الثمن الواقعي ، أي الذي اشتراه المشتري به أيّ مقدار ، فهذا الشكّ يصير سببا للشكّ في استحقاق الشفيع وانتقال المال إليه بأقلّ ممّا يعترف به المشتري ، فالأصل عدم الانتقال وعدم الاستحقاق إلاّ بما يعترف به المشتري.
نعم على المشتري اليمين على نفى الأقلّ من ذلك المقدار على قواعد باب القضاء ، وقد تقدّم في الجزء الثالث من هذا الكتاب قاعدة « كلّ مدّع يسمع قوله فعليه اليمين » (٢).
وبعبارة أخرى : إنّ المشتري ينكر دعوى الشفيع انتقال المال إليه بأقلّ ممّا يعيّن المشتري من الثمن ، وقوله مطابق مع الأصل ، وهذا هو الميزان في باب تشخيص المدّعي والمنكر.
مضافا إلى انطباق الموازين الآخر المذكورة أيضا للمدّعي والمنكر على كون المدّعي في المقام هو الشفيع ، والمنكر هو المشتري. وقد ذكر كلّها في الجواهر (٣) في شرح قول المحقّق : « لأنّه الذي ينتزع الشيء من يده » وشرح هذه الموازين ينجرّ إلى
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٨١ ، باب الشفعة ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٨ ، باب الشفعة ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣١٦ ، أبواب الشفعة ، باب ٢ ، ح ١.
(٢) « القواعد الفقهيّة » ج ٣ ، ص ١١١.
(٣) « جواهر الكلام » ج ٣٧ ، ص ٤٤٤.