بحث طويل محلّها كتاب القضاء.
الفرع الثاني : لو كانت لكلّ واحد منهما ـ أي الشفيع والمشتري ـ بيّنة على ما يدّعيه من المقدار ، قال الشيخ : يتعارض البيّنتان ويتساقطان ، فيكون المرجع القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشتبه (١).
وفيه : بعد ما عرفت ما ذكرنا من أنّ الأصل يقتضي أن يكون الشفيع مدّعيا والمشتري منكرا ، وبعبارة أخرى : بعد تشخيص المدّعي والمنكر وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » (٢) لا يبقى محلّ للتعارض ، لأنّ وظيفة كلّ واحد منهما غير وظيفة الآخر ، فالبيّنة في المقام وظيفة الشفيع ، ووظيفة المشتري ليس إلاّ اليمين ، لأنّ التفصيل قاطع للشركة ، فبيّنة المشتري لا أثر لها لأنّ بيّنته بيّنة الداخل فلا تعارض في البين ، بل إذا كان للشفيع بيّنة على ما يدّعيه من مقدار الثمن يكون القول قوله ولا يمين عليه.
الفرع الثالث : لو ادّعى كلّ واحد من الشريكين الشفعة على الآخر ، بمعنى أنّه يدّعي سبق شرائه على الآخر بعد فرض أنّه ليس غيرهما شريك آخر في هذا المال ، فبناء على هذا يكون للمشتري السابق حقّ الأخذ بالشفعة على اللاحق وأخذ شقصه منه ، فيكون مالكا للتمام.
فقال المحقّق (٣) في هذا المقام : الحكم هو التحالف ، لأنّ كلّ واحد منهما مدّع لسبق شرائه ، ومنكر لما يدّعيه الآخر من سبق شرائه ، فيكون الحكم حلف كلّ واحد منهما على نفي ما يدّعيه الآخر إن لم تكن بيّنة لذلك الآخر ، وأمّا إن كانت له بيّنة فيثبت
__________________
(١) « المبسوط » ج ٣ ، ص ١٢٩.
(٢) « عوالي اللئالي » ج ١ ، ص ٢٤٤ ، ح ١٧٢ ، وج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢٢ ، « مستدرك الوسائل » ج ١٧ ، ص ٣٦٨ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ٣ ، ص ٤. وفي « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٧٠ ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب ٣ مع تفاوت يسير.
(٣) « شرائع الإسلام » ج ٣ ، ص ٢٦٨.