ويهرب ويختفى إلى الأبد ، لأنّ كلّ شخص ونفس يهرب من الموت ، فيلزم تعطيل الحدود ـ ورد روايات في عدم جواز الكفالة في الحدّ.
منها : ما رواه السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا كفالة في حدّ » (١).
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه لا كفالة في حدّ (٢).
ومنها : ما رواه في الفقيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ادرؤا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ » (٣).
فرع : عقد الكفالة لازم ، فلا يجوز فسخه إلاّ بالإقالة ، أو باشتراط الخيار للكفيل ، أو المكفول له. أمّا كونه لازما ، فلأنّه مقتضى أصالة اللزوم في كلّ عقد إلاّ في العقود الإذنيّة ، أو خرج عن تحت أصالة اللزوم بوجود الدليل على الجواز.
هذا ، مضافا إلى أنّ الغرض من الكفالة هو الاستيثاق من عدم ضياع ماله والتمكّن عن تحصيل الغريم ، وبالكفالة يحصل كلا الأمرين ، لأنّ الكفيل يجب عليه إمّا إحضار الغريم المكفول ، وإمّا أداء المال ، وهذا الغرض لا يحصل إلاّ بلزوم عقد الكفالة ، وإلاّ لو كان جائزا ، فبعد ما سافر الغريم أو أخفى نفسه وفسخ الكفيل عقد الكفالة ، فلا يحصل الغرض المذكور.
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، باب أنّه لا كفالة في حدّ ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٦١ ، أبواب الضمان ، باب ١٦ ، ح ١.
(٢) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٩٥ ، باب الكفالة ، ح ٣٤٠٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٦١ ، أبواب الضمان ، باب ١٦ ، ح ٢.
(٣) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٧٤ ، باب نوادر الحدود ، ح ٥١٤٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٣٣٦ ، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ، باب ٢٤ ، ح ٤.