يطالبه في نفس وقت إيقاع الكفالة ومع حضور المديون ، وهذا يكون عبثا.
ففيه : أنّ مورد تعجيل الكفالة وكونها حالّة ليس منحصرا بهذا المورد المذكور كي يكون لغوا وعبثا ، بل يمكن أن يكون المكفول في نفس الوقت غائبا عن مجلس الكفالة بل غائبا عن البلد ، ولكن الكفيل متمكّن من إحضاره فورا ولو بتوسّط البرقية أو التلفون.
هذا ، مضافا إلى أنّ المراد من كونها حالّة ليس بمعناه الدقي ، بل بمعناه العرفي ولو بأن يكون زمان حضوره تميد إلى ساعات لا ينافي صدق كونها معجّلة وحالّة.
ثمَّ إنّه بعد الفراغ عن صحّة كونها مؤجّلة لا بدّ من تعيين مدّتها ، وذلك للإجماع أوّلا ، ولبطلان المعاملة الغرريّة بناء على صحّة رواية « نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الغرر » (١) أو للإجماع على بطلان المعاملة الغرريّة.
والحاصل : أنّ الإجماع انعقد على أنّ العقد اللازم يجب أن لا يكون غرريّا وأنّه موجب لبطلانها.
هذا ، مضافا إلى أنّ العقلاء في العقود اللازمة يبنون على عدم صحّة المعاملة الغررية ، وهذا لا ينافي مسامحتهم في بعض مراتب الغرر ، وكأنّه لا يرونه غررا.
فرع : لا شبهة في أنّ للمكفول له مطالبة الكفيل بإحضار المكفول عاجلا في صورتين من الصور الثلاث المتقدّمة ، وهما إذا كانت الكفالة حالّة أو مطلقة. وأمّا إن كانت مؤجّلة فلا يستحقّ المطالبة إلاّ بعد حلول أجلها.
__________________
(١) « عيون أخبار الرضا عليهالسلام » ج ٢ ، ص ٤٥ ، ح ١٦٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٣٣٠ ، أبواب آداب التجارة ، باب ٤٠ ، ح ٣ ، « مستدرك الوسائل » ج ١٣ ، ص ٢٨٣ ، أبواب آداب التجارة ، باب ٣٣ ، ح ١ ، « سنن أبي داود » ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، في بيع الغرر ، ح ٣٣٧٦ ، « سنن الترمذي » ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، باب ١٧ ، ح ١٢٤٨ ، « كنز العمّال » ج ٤ ، ص ٧٤ ، الفرع السابع في بيع الغرر ، ح ٩٥٨٥ ـ ٩٥٨٦.