فسكت هنيئة ، ثمَّ قال : هاتها ، قلت : من أعطيها؟ قال : « عيسى شلقان » (١).
ومنها : ما عن يونس بن يعقوب أنّ رجلا كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر ، فأوصى بوصيّة عند الموت وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله فسأل عنه أبو عبد الله عليهالسلام كيف نفعل وأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر فقال عليهالسلام : « لو أنّ رجلا أوصى إليّ أن أضع في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعته فيهما ، إنّ الله تعالى يقول ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر ـ يعني بعض الثغور ـ فابعثوا به إليه » (٢).
وبعد التأمّل التامّ يطمئن الناظر فيها أنّ ما ذكر في كلّ رواية من هذه الروايات ليس إلاّ مصداقا من مصاديق سبيل الله ، فالإعطاء إلى الشيعة أو للحجّ عنه أو لأهل الجهاد والحافظين للثغور كلّهم من مصاديق سبيل الله ولا تنافي بينها.
الأمر الخامس
في الأوصياء
جمع مفرده : الوصي ، مأخوذ من الوصاية. وهي في عرف المتشرعة عبارة عن التعهّد إلى شخص بالتصرّفات المتعلّقة بأمواله وأولاده القصر أو أحفاده كذلك بعد موته ، فتحصل لذلك الشخص ولاية على هذه التصرّفات من قبل الموصي ، فذلك
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٥ ، باب آخر من إنفاذ الوصيّة على جهتها ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨١٠ ، باب الوصيّة لأهل الضلال ، ح ٧ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٤٩٣ ، باب من أوصى بشيء في سبيل الله ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤١٣ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٣٣ ، ح ٣.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٤ ، باب إنفاذ الوصيّة على جهتها ، ح ٤ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، باب وجوب إنفاذ الوصيّة والنهي عن تبديلها ، ح ٥٤٦٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٥ ، باب الوصيّة لأهل الضلال ، ح ٢ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٨٥ ، باب الوصيّة لأهل الضلال ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤١٤ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٣٣ ، ح ٤.