« يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن » فبناء على خروج الغاية عن المغيّى حكما ـ كما هو الظاهر ـ فإذا أحاطت بالثمن ، لا تقبل وإن لم تزد عليه فعبارة الشرائع أوفق مع الرواية.
وعلى كلّ الظاهر أنّ مستند الإسكافي في فتواه هذه الرواية.
ولكن هذه الرواية لا يمكن الاستناد والاعتماد عليها لوجوه :
الأوّل : ضعف سندها كما هو معلوم.
الثاني : معارضتها بما هو أقوى سندا وأصرح دلالة.
الثالث : موافقتها لفتوى المخالفين.
الرابع : إعراض المشهور عنها.
ولذلك حملها الشيخ قدسسره على أن الأولى للراهن أن يصدّق المرتهن (١). لكنّه عجيب ، لأنّ الراهن حيث يدري بكذب دعوى المرتهن كيف يكون الأولى أن يصدّق المرتهن ، بل ربما يقع من تصديقه في ضيق شديد ، وذلك فيما إذا كان ما يدّعيه من الزيادة كثيرا بحيث يكون أداؤه على الراهن في غاية الصعوبة.
فالأولى الإعراض عنها وعدم الاعتناء بها ، كما صنع المشهور ، ويكون مقتضى القواعد المقرّرة في الأصول في باب تعارض الروايات.
فرع : قال في الشرائع : لو اختلفا في متاع فقال أحدهما ـ أي المالك ـ : هو وديعة ، وقال القابض : هو رهن ، أنّ القول قول المالك ، وقيل : قول الممسك ، والأوّل أشبه (٢) ، انتهى. لأنّه مطابق مع الأصل ، أي : أصالة عدم كونه رهنا ، وذلك لأنّه يحتاج إلى جعل وإنشاء من قبل المالك وقبول من قبل المرتهن ، أي وقوع عقد الرهانة. وهذا
__________________
(١) « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٢٢ ، ذيل ح ٤٣٥.
(٢) « شرائع الإسلام » ج ٢ ، ص ٨٥.