فليس بيعه لإعراضه عن هذا المال وعدم اعتنائه به كي يكون ظاهرا في إسقاط حقّه كما توهّم.
واستدلّ لسقوطه مطلقا بأمرين :
أحدهما : أنّ هذا الحقّ جعل لأجل رفع الضرر عن الشريك ، وفي المقام لا مورد له ، لأنّ المفروض أنّه باع حصّته فلا شركة حال الأخذ بالشفعة كي يكون الأخذ دافعا للضرر.
وفيه : أنّ ما ذكر من كون جعلها لأجل دفع الضرر ليس من قبيل العلّة كي يكون الحكم دائرا مداره ، بل على تقدير تسليمه يكون من قبيل الحكمة غير المطّردة.
الثاني : ظهور قوله عليهالسلام : « لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم » (١) في كونه شريكا غير مقاسم حال الأخذ ، وفي المقام ليس شريكا حال الأخذ ، وكونه شريكا حال البيع الصادر من شريكه لذلك المشتري الأجنبي لا يكفي.
وفيه : أنّ الظاهر من أدلّة الشفعة كفاية كونه شريكا حال المبيع الأوّل الصادر من شريكه ، ولا يلزم بقاء شركته إلى زمان الأخذ بالشفعة ، وذلك لأنّ أدلّة الشفعة في مقام بيان ثبوت هذا الحقّ ، أي حقّ الأخذ لا الأخذ خارجا ، ولا شكّ في أنّ في المقام في حال ثبوت حقّ الأخذ كان الشفيع شريكا والبيع وقع بعد ذلك.
فرع : وقع الخلاف في أنّ حقّ الشفعة هل يورث أم لا؟
فقال المفيد والمرتضى أنّها تورث (٢). ووافقهما جميع كثير من الأساطين ، منهم
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٨١ ، باب الشفعة ، ح ٦ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ٧٨ ، باب الشفعة ، ح ٣٣٧٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٧ ، باب الشفعة ، ح ١٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣١٦ ، أبواب الشفعة ، باب ٣ ، ح ٢.
(٢) « المقنعة » ص ٦١٩ ، « الانتصار » ص ٢١٧.