على الضوابط (١).
وفيه : أنّه بعد العلم بشرطيّة أحدهما وارتفاع أحدهما بإنكار المرتهن والآخر بحلف الراهن وعدم العمل بكليهما ، علمنا تفصيلا بتخلّف الشرط ، غاية الأمر الترديد في سبب التخلّف وأنّه هل عدم العمل بما يدّعيه المرتهن ، أو بما يدّعيه الراهن ، لا في أصل التخلّف.
اللهمّ إلاّ أن يقال ـ كما أشرنا إليه ـ : إنّ هذا التخلّف القطعي من المحتمل أن يكون من ناحية تفويت المشروط له ، وهو لا يوجب الخيار ، وما يوجبه هو التخلّف والتفويت من ناحية المشروط عليه ، وهو غير معلوم بل محتمل ومشكوك.
فرع : لو اختلفا في ردّ الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه ، لأنّ قوله مطابق مع أصالة عدم الردّ ، فقول المرتهن مخالف للأصل وقول الراهن موافق للأصل ، وقلنا في باب تشخيص المدّعي والمنكر إنّ المدّعي من يكون قوله مخالفا للحجّة الفعليّة ، والمنكر من كان قوله موافقا للحجّة الفعليّة.
فإذا كان الراهن منكرا فوظيفته اليمين إن لم يكن للمدّعي ـ أي المرتهن ـ بيّنة على الردّ.
وأمّا مسألة أنّ المرتهن أمين والأمين لا يغرم.
ففيه : أنّه وإن كان أمينا بالأمانة المالكيّة ولكن الأمانة المالكيّة على قسمين : فتارة يكون المال تحت يده من قبل المالك وبإذنه ، ولكن لمصلحة نفسه لا لمصلحة المالك. وأخرى لمصلحة المالك ويكون محسنا كالوديعة.
وفي القسم الأخير لا يحلف ، لأنّه محسن ولا سبيل عليه.
__________________
(١) « جواهر الكلام » ج ٢٥ ، ص ٢٧٤.