السنين المتطاولة.
فرع : الشفيع يأخذ المال المشاع بعد تحقّق البيع بنفس الثمن الذي وقع عليه العقد ، فإن كان مثليّا فبمثله ، وإن كان قيميّا فيجب عليه الوفاء بقيمته ، وليس له المطالبة بأقل من قيمته أوّلا ، لرواية الغنوي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الشفعة في الدور أشيء واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحقّ بها من غيره؟ فقال عليهالسلام : « الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحقّ بها بالثمن » (١).
وظاهر الرواية أنّ أحقّيته من غيره فيما إذا كان أخذه بالثمن ، وظاهر هذا الكلام هو أنّ أخذه يكون بإعطاء مصداق من طبيعة الثمن ، وذلك من جهة أنّ الغالب في أبواب البيوع بل وفي غيرها كون العوض كلّيّا ، غاية الأمر في البيع يسمّى ثمنا ، وفي الإجارة أجرة ، وفي الجعالة جعلا ، وهكذا.
فإن كان الثمن مثليّا فلا إشكال ، لأنّه يأخذ بمثل ما جعل المشتري بإعطاء مصداق من الكلّي بل بنفس الكلّي ، لأنّه في الخارج في مقام الأداء والوفاء لا بدّ أن يتشخّص ، وإلاّ فهو هو.
وأمّا إذا كان الثمن من القيميّات فأخذه بنفس الثمن لا يمكن ، فلا بدّ وأن يكون بقيمته. ولعلّه لذلك منع جماعة ثبوت الشفعة إذا كان الثمن من القيميّات ، لأنّه لا يمكن أخذها بالثمن.
وربما يؤيّد هذا القول ما رواه على بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبزّ وجوهر ، قال عليهالسلام : « ليس لأحد فيها شفعة » (٢).
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٨١ ، باب الشفعة ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٨ ، باب الشفعة ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣١٦ ، أبواب الشفعة ، باب ٢ ، ح ١.
(٢) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٨٠ ، باب الشفعة ، ح ٣٣٧٩ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٧٤٠ ، باب الشفعة ، ح ١٧ ، « قرب الاسناد » ص ٧٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣٢٤ ، أبواب الشفعة ، باب ١١ ، ح ١.