وما رواه أبو بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ، قال عليهالسلام : « جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها » (١).
فرواية على بن رئاب ظاهرة في أنّ الثمن إذا كان ممّا ذكر وهي من القيميّات فلا شفعة ، فتدلّ على عدم الشفعة في القيميّات ولكن مع إلقاء الخصوصيّات في المذكورات وحملها على المثال. ولا يخلو من تأمّل.
وأمّا رواية أبو بصير فدلالتها على عدم الشفعة في القيميّات غير ظاهرة ، لأنّه من المحتمل القريب أن يكون نفي الشفعة فيها من جهة تعدّد الشركاء وكونهم أكثر من اثنين ، بل ظاهرها بل صريحها أنّ له في تلك الدار شركاء ، فمع نفسه لا بدّ وأن يكونوا أكثر من اثنين ، وقدم تقدّم اشتراط ثبوت الشفعة بأن لا يكون الشركاء أزيد من الاثنين.
فالإنصاف شمول عمومات الشفعة لما إذا كان الثمن من القيميّات أيضا ، غاية الأمر إذا كان من القيميّات يجب عليه دفع قيمته للمشتري.
وأمّا تعيين القيمة فالأمر كما هو في سائر القيميّات من تعيين أهل الخبرة ، فلا إشكال في البين.
وأمّا كون الثمن من باب المعاملات ـ خصوصا في البيوع الذي هو الآن محلّ الكلام ـ غالبا بالنقدين وهما من المثليّات ، فلا بدّ من القول بأنّ حقّ الشفعة لا يثبت إلاّ في المثليّات.
ففيه : أنّ كون الثمن غالبا من المثليّات لا يخرج اللفظ عن الظهور في معناه الحقيقي الذي هو أوسع من المثليّات ، لأنّ لفظ « الثمن » ظاهر في باب البيع فيما يجعل عوضا عن
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٨٣ ، باب الشفعة ، ح ٣٣٨٠ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٧٤٢ ، باب الشفعة ، ح ١٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣٢٥ ، أبواب الشفعة ، باب ١١ ، ح ٢.