للموصى له. وفيه أيضا رواية عن عليّ بن عقبة ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال ، فقال الورثة : إنّما لك الصندوق وليس لك ما فيه ، فقال : « الصندوق بما فيه له » (١).
وأيضا لو أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام ، فهي وما فيها من الطعام للموصى له. وأيضا فيها رواية عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسمّ ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال عليهالسلام : « هي للذي أوصى له بها إلاّ أن يكون صاحبها متّهما وليس للورثة شيء » (٢).
وروى الصدوق هذه الرواية إلاّ أنّه قال في آخرها : « إلاّ أن يكون صاحبها استثنى ممّا فيها » (٣).
وقد تقدّم أنّه في باب الوصايا والأقارير يلزم الأخذ بما هو ظاهر الكلام حسب المتفاهم العرفي ، وقد خصّ الفقهاء قدسسره هذه الموارد بالذكر لوجود الروايات المتقدّمة ، وإلاّ فلا خصوصية لها كما هو واضح.
فرع : لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسّره الشرع ، رجع في تفسيره إلى الوارث ، كقوله : أعطوا فلانا حظّا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا وأمثال ممّا ليس له حدّ معيّن ومفهوم مبيّن عند العرف وأهل المحاورة.
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤٤ ، باب بدون العنوان ، ح ٤ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٤٠ ، باب الوصية المبهمة ، ح ١٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٥٢ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٧ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤٤ ، باب بدون العنوان ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٨ ، باب الوصية المبهمة ، ح ١٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٥٢ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٩ ، ح ١.
(٣) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢١٧ ، باب الرجل يوصى لرجل بسيف. ، ح ٥٥١٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٥٢ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٩ ، ح ١.