ثمَّ إنّه قد يحتمل أن يكون مراد الأب من إخراج هذا الولد من التركة إخراجه عن الثلث الذي يملكه هو فكأنّه وصيّته لغيره بالثلث. وأفرض أنّه له ولدين ، أحدهما صغير ولا يقدر على إعاشة نفسه من الكسب ، والآخر كبير يقدر على ذلك ، فهو مراعاة للولد الصغير يخصّ الثلث بالصغير ، وباقي المال ـ أي الثلثان ـ يكون بينهما. وهذا على حسب مقتضى القواعد الأوّليّة لا محذور فيه أصلا.
أقول : هذا الاحتمال في حدّ نفسه صحيح لا مانع منه ، ولكن الفرض والرواية ليسا ظاهرين في هذا المعنى أصلا.
فرع : لو أوصى لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية ، كان السيف له بما عليه وفيه ، وذلك من جهة الظهور العرفي لهذا الكلام. وكذلك لو أقرّ به لشخص.
وقد روى أبو جميلة عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية؟ فقال له الورثة إنّما لك النصل وليس لك السيف ، فقال عليهالسلام : « لا ، بل السيف بما فيه له » الحديث (١).
وروى أيضا أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة : إنّما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد؟ فكتب عليهالسلام إلىّ : « السيف له وحليته » (٢).
وأيضا لو أوصى بصندوق لغيره وكان فيه مال ، كان الصندوق بما فيه من المال
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤٤ ، باب بدون العنوان ، ح ١ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢١٧ ، باب الرجل يوصى لرجل بسيف. ، ح ٥٥٠٩ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٧ ، باب الوصية المبهمة ، ح ١٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٥١ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٧ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤٤ ، باب بدون العنوان ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٩ ، باب الوصية المبهمة ، ح ١٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٥١ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٧ ، ح ٢.