على ذلك.
فرع : تصحّ الكفالة حالّة ومؤجّلة ، وذلك من جهة أنّ الكفالة كما تقدّم عبارة عن التزام لشخص بإحضار شخص آخر لحق للأوّل ـ أي المكفول له ـ على الثاني المسمّى بالمكفول لاستيفاء حقّه منه.
وللملتزم أن يلتزم بإحضاره مطلقا من قيد التعجيل والتأجيل ، أو يقيّد الملتزم به ـ أي الإحضار ـ بالتعجيل أي حالاّ ، أو يقيّد بالتأجيل فيسمّى بالكفالة المؤجّلة.
والكفيل مختار في جعل التزامه على كلّ واحد من هذه الأوجه الثلاث ، والإنسان مختار في معاهداته والتزاماته ، إلاّ أن يكون ما التزم به حراما.
وأمّا دليل نفوذ هذه الالتزامات على الأوجه الثلاث ، فهي إطلاقات باب الكفالة.
أمّا صحّتها مؤجّلة ، فقد ادّعى في الروضة أنّه موضع وفاق ، وادّعى في الجواهر عدم الخلاف فيها (١).
وأمّا صحّتها حالّة ومعجّلة ، فقد حكى الخلاف فيها عن المفيد في المقنعة (٢) ، وعن الشيخ في النهاية (٣) ، وعن ابن حمزة (٤) ، وسلاّر (٥) ، والقاضي في أحد قوليه (٦) ، ولم يأتوا بدليل يركن إليه في تقييد الإطلاقات.
وأمّا ما ذكر في وجه عدم صحّتها من لغويّتها لو كانت حالّة لأنّ المكفول له أن
__________________
(١) « جواهر الكلام » ج ٢٦ ، ص ١٨٨.
(٢) « المقنعة » ص ٨١٥.
(٣) « النهاية » ص ٣١٥.
(٤) « الوسيلة » ص ٢٨١.
(٥) « المراسم » ص ٢٠٠.
(٦) حكى عنه في « مختلف الشيعة » ج ٥ ، ص ٤٩٩.