يكون ضامنا للتالف على قواعد باب الغصب ، من كونه ضامنا لمثله في المثليّات ، ولقيمته في القيميّات من قيمة يوم التلف ، أو وقت التعدّي ، أو وقت المطالبة ، أو وقت الأداء على اختلاف الأقوال في ضمان المغصوب القيمي ، فكلّ على مبناه.
وخلاصة الكلام : أنّ العين المرهونة بعد ما كانت أمانة في يد المرتهن إذا كانت في يده بإذن الراهن ، لو تصرّف المرتهن فيها بدون إذن الراهن تخرج عن كونها أمانة ويجرى عليها أحكام الغصب.
وما ذكرنا كان مقتضى القواعد الأوّلية في باب الغصب والأمانات ، وقد وردت أيضا مطابقا لما ذكرنا من كون منافع العين المرهونة للمالك الراهن روايات :
منها : ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في كلّ رهن له غلّته أنّ غلّته تحسب لصاحب الأرض مما عليه » (١).
ومنها : ما رواه محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال : في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله أنّه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ، ثمَّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتّى يستوفي ماله ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها » (٢).
وروايات أخر ذكرها صاحب الوسائل في الباب العاشر من أبواب أحكام الرهن (٣).
فرع : لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن كما تقدّم في الفرع
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، باب الرهن ، ح ١٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥٠ ، باب في الرهون ، ح ٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٣٢ ، أبواب الرهن ، باب ١٠ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، باب الرهن ، ح ١٤ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥١ ، باب في الرهون ، ح ٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٣٢ ، أبواب الرهن ، باب ١٠ ، ح ٢.
(٣) « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٣١ ، أبواب الرهن ، باب ١٠.