فرع : لو كان المحتال جاهلا بإعسار المحال عليه ، ثمَّ ظهر له أنّه كان معسرا حال الحوالة ، كان الفسخ والرجوع إلى المحيل ، لما رواه منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال عليهالسلام : « لا يرجع عليه أبدا إلاّ أن يكون قد أفلس قبل ذلك » (١).
ولما رواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال : « لا يرجع عليه أبدا إلاّ أن يكون قد أفلس قبل ذلك » (٢).
ولقاعدة الضرر ، وللإجماع وعدم الخلاف.
قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجد فيه (٣) ، كما عن الغنية الاعتراف (٤) به بل في محكي التذكرة نسبته إلى علمائنا (٥) ، والسرائر إلى أصحابنا (٦) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (٧).
وأمّا لو كان موسرا حال الحوالة ثمَّ بعد ذلك تجدّد الفقر والإعسار عليه بعد قبوله حال يساره ، فليس له الرجوع على المحيل ، لبراءة ذمّة المحيل عن دينه بعد ما أحال بحوالة صحيحة تامّة الأركان ، وعود الاشتغال يحتاج إلى سبب مفقود في المقام.
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٠٤ ، باب الكفالة والحوالة ، ح ٤ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٩٨ ، باب في الحوالات ، ح ٣ ، وص ٢٣٢ ، ح ٥٦٩ ، باب في كيفية الحكم ، ح ٢٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٥٨ ، أبواب الضمان ، باب ١١ ، ح ٣.
(٢) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٨ ، باب الحجر والإفلاس ، ح ٣٢٥٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٥٨ ، أبواب الضمان ، باب ١١ ، ح ١.
(٣) « جواهر الكلام » ج ٢٦ ، ص ١٦٧.
(٤) « الغنية » ضمن « الجوامع الفقهيّة » ص ٥٩٥.
(٥) « تذكرة الفقهاء » ج ٢ ، ص ١٠٥.
(٦) « السرائر » ج ٢ ، ص ٧٩.
(٧) « الخلاف » ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، المسألة : ٦.