نعم هناك روايتان أخريان :
إحديهما : رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : « من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة » (١).
الثانية : رواية محمّد بن عليّ بن الحسين قال : « وقد روى أنّ السهم واحد من ستّة » (٢).
أقول : أمّا رواية العشر فمن الشواذّ التي لا يعلم بها قائل ، ونسبه الشيخ (٣) إلى وهم الراوي وأنّه سمعه فيمن أوصى بجزء من ماله فظنّه السهم ، أو أنّه ظنّ أنّ السهم والجزء واحد ، وعلى كلّ فالرواية متروكة لم يعمل بها أحد.
وأمّا مرسلة الصدوق وما روى عن ابن مسعود أنّ رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم السدس ، فأعرض عنها المشهور ، فلا تقاوم الروايات الكثيرة التي بعضها صحيحة ، وإن عمل بهما الشيخ في أحد قوليه. (٤) وأمّا ما قيل : إنّ السهم في كلام العرب هو السدس ، فلم يثبت ولا أساس له.
فرع : لو أوصى بشيء من ماله لرجل فله السدس إجماعا ، لرواية أبان عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام أنّه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله فقال : « الشيء في كتاب عليّ واحد من ستّة » (٥) والقول بأنّه العشر شاذّ.
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٤ ، باب الوصية المبهمة ، ح ١١ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٠٤ ، باب من أوصى بسهم من ماله ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٩ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٥ ، ح ٤.
(٢) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، باب الوصيّة بالشيء من المال والسهم. ، ح ٥٤٧٥ ، « معاني الأخبار » ص ٢١٦ ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٩ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٥ ، ح ٥.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢١١ ، ذيل ح ١١ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٣٤.
(٤) « المبسوط » ج ٤ ، ص ٨.
(٥) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤٠ ، باب من أوصى بشيء من ماله ، ح ١ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، باب الوصيّة بالشيء من المال. ، ح ٥٤٧٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٥ ، باب الوصية المبهمة ، ح ١٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٥٠ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٦ ، ح ١.