جميع الموضوعات التي لها آثار شرعيّة. وقد تقدّم في هذا الكتاب (١) الكلام في عموم حجّيتها وعدم اختصاصها بباب القضاء.
فرع : هل تثبت الوصيّة بشهادة أهل الذمّة عند فقد البيّنة ، أي عدم عدلين مسلمين أم لا؟
لا إشكال في إثبات الوصيّة وقبول شهادة الذمّي عند فقد عدول المسلمين في الجملة ، للآية والرواية.
أمّا الآية : فقوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢).
المراد ( بالآخران من غيركم ) هو أن يكونا من أهل الذمّة من الكفّار ، لا مطلق الكفّار سواء كانوا حربيين أم ذمّيين ، وذلك لورود الرواية على قبول شهادة أهل الذمّة ، في ما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شهادة أهل الذمّة؟ فقال : « لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد » (٣).
ويستفاد من هذه الرواية تقييد قبول شهادتهم بأمرين : أحدهما عدم العدول من أهل الإسلام ، الثاني انحصار قبول شهادتهم بخصوص الوصيّة. نعم لو أخذنا بعموم التعليل وهو عدم صلاح ذهاب حقّ أحد فتصير دائرة القبول أوسع.
ولكن أنت خبير بأنّ مفاد الرواية ليس انحصار من تقبل شهادته بخصوص أهل
__________________
(١) « القواعد الفقهية » ج ٣ ، ص ٩.
(٢) المائدة (٥) : ١٠٦.
(٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٩٨ ، باب شهادة أهل الملل ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٢ ، باب البيّنات ، ح ٥٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٩١ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٢٠ ، ح ٥.