لا اطّلاع للمالك كي يطالبه.
وفي ما نحن فيه حيث أنّ الرهن أمانة مالكيّة لا يجب على المرتهن ردّه إلاّ بعد مطالبة المالك. وبناء على هذا فكما أنّ المرتهن لا يضمن الرهن ما لم يفرّط قبل أداء الراهن الدين لأنّ يده يد أمانة ، كذلك لا يضمن بعين ذلك الدليل بعد أداء الدين ما لم يطالب ، بل وما دام لم ينقض زمان يمكن أدائه عرفا وإيصاله إلى صاحبه.
فرع : وهو أنّه هل يقع الرهن بالمعاطاة ، أم لا بد من إنشائها باللفظ؟ الظاهر هو الأوّل ، وذلك لشمول الإطلاقات له ، فقوله عليهالسلام في رواية سماعة ، في جواب السؤال عن صحّة الرهن ، قال : « لا بأس بأن تستوثق من مالك » (١) يشمل ما إذا استوثق بالمعاطاة بأن يعطى مالا للدائن لأن يكون رهنا ووثيقة عنده ليستوثق من ماله ، فهو عليهالسلام أمضى صحّة مثل هذه المعاملة ، مضافا إلى السيرة بقوله : لا بأس يستوثق من ماله.
وبقوله عليهالسلام في رواية يعقوب بن شعيب قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمّان وله أرض فيها شيء من ذلك ، فيرتهنها حتّى يستوفي الذي له ، قال عليهالسلام : « يستوثق من ماله » (٢).
وفي رواية عبد الله بن سنان ، قال عليهالسلام : « نعم استوثق من مالك » (٣) وأمثال هذه
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٦١ ، باب السلف في الطعام والحيوان ، ح ٣٩٤٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٤٢ ، ح ١٧٩ ، باب بيع المضمون ، ح ٦٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢١ ، أبواب الرهن ، باب ١ ، ح ٤.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٧٥ ، ح ٧٧٢ ، باب في الرهون ، ح ٢٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢٢ ، أبواب الرهن ، باب ١ ، ح ٦.
(٣) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، باب السلف في الطعام والحيوان ، ح ٣٩٣٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢١ ، أبواب الرهن ، باب ١ ، ح ١.