الخلاف إليه ليس في محلّه (١).
وعلى كلّ حال ، سواء كانت هذه التوجيهات لكلام ابن بابويه قدسسره صحيحة أو غير صحيحة ، لا يضرّ مخالفته بالحكم المجمع عليه الذي كان مفاد الروايات المتواترة.
كما أنّ ورود بعض الروايات الأخر ـ كرواية عمّار بن موسى الساباطي المتقدّمة ، ورواية محمّد بن عبدوس قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد عليهالسلام ، فكتبت إليه : رجل أوصى إليّ بجميع ما خلف لك ، وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب إليّ : « بع ما خلف وابعث به إليّ » فبعت وبعثت به إليه ، فكتب إليّ : « قد وصل » (٢) وبعض الروايات الأخر ـ لا تقاوم ما ذكرناه من الروايات الكثيرة المجمع عليها ، مع إعراض الأصحاب عن هذه الطائفة.
فرع : لو أجاز الوارث في حال حياة الموصي فيما زاد على الثلث هل تؤثّر تلك الإجازة ، أو لا بدّ وأن تكون بعد الوفاة؟
المشهور أنّ إجازة الوارث في حال الحياة موجبة لنفوذ ما زاد على الثلث ، ولا يجوز للوارث ردّه بعد وفاة الموصي ويكون ملزما بتلك الإجازة.
والدليل عليه :
أوّلا : الأخبار الواردة في هذا الباب المعمول بها عند الأصحاب المؤيّدة بعمومات وإطلاقات أدلّة نفوذ الوصيّة وعدم جواز تبديلها ، والقدر المتيقّن الخارج عن تحت تلك الإطلاقات هو في الوصيّة الزائدة على الثلث مع عدم صدور الإجازة من الوارث
__________________
(١) « جواهر الكلام » ج ٢٨ ، ص ٢٨٢.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٨٥ ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، ح ١٧ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٦٨ ، باب انّه لا يجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، ح ١٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٦٩ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١١ ، ح ١٦.