مطلقا ، لا في حال حياة الموصي ولا في ما بعد وفاته. أمّا في غير هذا فيشملها العمومات والإطلاقات.
ومن تلك الأخبار ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلمّا مات الرجل نقضوا الوصيّة هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ فقال عليهالسلام : « ليس لهم ذلك والوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته » (١) وعن جماعة من أفاضل المحدثين بطرق مختلفة مثله (٢).
ومنها : ما رواه منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له ، قال : « جائز » (٣).
وثانيا : تعليق النفوذ ـ إذا كانت الوصيّة زائدة على الثلث ـ على إجازة الورثة إنّما هو لمراعاة حقّ الورثة ، ولا فرق في سقوط حقّهم بالإجازة بين أن تكون الإجازة في حال حياة الموصي أو بعد مماته.
وفيه : أنّ الفرق بينهما في كمال الوضوح ، فإنّه في حياة الموصي الورثة ليس لهم علاقة بما أوصى من التركة وهم والأجانب في ذلك سواء إلاّ في صدق قضيّة شرطيّة وهي أنّه على تقدير موته هم يرثون ، وأمّا بعد موته فالتركة ملك لهم ولذلك لو اعترفوا بعد وفاة الموصي أنّ هذا المال لزيد مثلا يعطى لزيد ، وأمّا في حال الحياة هذا الاعتراف لا يسمع منهم ولا يؤثّر في شيء.
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٢ ، باب بدون عنوان ، ح ١ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، باب فيمن أوصى بأكثر من الثلث. ، ح ٥٤٦١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٥ ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، ح ٧ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٤ ، باب أنّه لا يجوز الوصيّة بأكثر. ، ح ١٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٧١ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٣ ، ح ١.
(٢) « وسائل الشيعة » ج ٣ ، ص ٣٧١ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٣ ، ح ١.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٨ ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، ح ١٠ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٦٧ ، باب أنّه لا يجوز الوصيّة بأكثر. ، ح ١٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٧٢ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٣ ، ح ٢.