بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بلغ الغاية ( وقد بالغ ) » (١).
ورواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة ، والوصيّة بالربع والخمس أفضل من الوصيّة بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك » (٢).
ورواية السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : « قال عليّ عليهالسلام الوصيّة بالخمس ، لأنّ الله عز وجل قد رضى لنفسه بالخمس ، وقال : الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف » (٣).
ورواية مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام قال : « لئن أوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أوصى بالربع ، ولأن أوصى بالربع أحبّ إليّ من أن أوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا » (٤).
في أحكام الوصيّة
فرع : لو أوصى بمنافع أعيان ما يملك ، بعضها أو جميعها ، لكلّ ما يملك أو لبعضه ،
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ١١ ، باب ما للإنسان أن يوصى به بعد موته. ، ح ٤ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٨٥ ، باب مقدار ما يستحبّ الوصيّة به ، ح ٥٤٢٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٧٣ ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، ح ٥ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٤٥٣ ، باب أنّه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٦٠ ، أبواب كتاب الوصايا ، باب ٩ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ١١ ، باب ما للإنسان أن يوصى به بعد موته. ، ح ٥ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٨٥ ، باب مقدار ما يستحبّ الوصيّة به ، ح ٥٤٢٤ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩١ ، ح ٧٦٩ ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، ح ١ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٤٥١ ، باب أنّه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٦٠ ، أبواب كتاب الوصايا ، باب ٩ ، ح ٢.
(٣) « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٨٥ ، باب مقدار ما يستحبّ الوصيّة به ، ح ٥٤٢١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٦٢ ، أبواب كتاب الوصايا ، باب ٩ ، ح ٣.
(٤) « قرب الإسناد » ص ٣١ ، « علل الشرائع » ص ٥٦٧ ، ح ٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٦١ ، أبواب كتاب الوصايا ، باب ٩ ، ح ٤.