مكتوب في الدفتر ، فلا بأس بمثل هذا الضمان ، لتماميّة أركانه وشمول قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الزعيم غارم له ». هذا بالنسبة إلى نفس الدين.
وأمّا تميّز المضمون له فمن جهة كونه طرف العقد بناء على أنّ الضمان من العقود ، ويحتاج بعد وقوع الإيجاب من طرف الضامن إلى القبول من طرف المضمون له كما تقدّم ، ومع الترديد والإبهام لا يمكن ذلك.
ولكن أنت خبير بأنّه لو كان المضمون له معيّنا في الواقع ، وحاضرا في المجلس وإن كان لا يعرفه الضامن ، فيقول الضامن : دين هذا الرجل سواء كان حيّا أو ميّتا عليّ ، فيقول المضمون له : قبلت ، كان هذا الضمان صحيحا ولا إشكال فيه ، من جهة تماميّة أركانه ، وشمول قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الزعيم غارم له ».
فرع : وهو أنّ الضمان المؤجّل للدين الحالّ جائز إجماعا وبلا خلاف ، كما ادّعاه صاحب الجواهر (١) ، وحكى الإجماع على ذلك عن المسالك (٢) ، ومحكي التنقيح (٣) ، وإيضاح النافع (٤) وغيرها. وقال في جامع المقاصد في هذا الفرع أي ضمان المؤجّل للدين الحالّ : ظاهرهم أنّ صحّة هذا بالإجماع (٥).
وصور هذه المسألة :
إحديها : هذه المذكورة ، أي ضمان الدين الحالّ مؤجّلا ، وهو أن يقول الضامن : أنا ضامن لما في ذمّة زيد الذي حلّ أجله بشرط أن أعطيه بعد شهر مثلا.
الثانية : عكس هذا ، وهو أن يضمن الدين المؤجّل حالاّ بأن يقول للمضمون له :
__________________
(١) « جواهر الكلام » ج ٢٦ ، ص ١٢٩.
(٢) « المسالك » ج ١ ، ص ٢٥٣.
(٣) « تنقيح الرائع » ج ٢ ، ص ١٨٨.
(٤) حكى عنه في « جواهر الكلام » ج ٢٦ ، ص ١٢٩.
(٥) « جامع المقاصد » ج ٥ ، ص ٣١٠.