بأداء الكفيل ، ووجوب الإحضار على الكفيل وجوب مقدّمي لاستيفاء الحقّ ، فإذا كان يصل حقّه إليه من دون الإحضار فلا معنى لوجوب الإحضار وجوبا تعيينيّا.
وبناء العقلاء في باب الكفالة هو هذا أيضا من الأوّل ، أي على أنّ الكفيل يلزم بأحد أمرين : إمّا إحضار المكفول ، وإمّا أداء حقّ المكفول له ، ولذلك لو امتنع إحضاره بجهة من الجهات يجب على الكفيل الغرامة.
ولعلّ إلى هذا يشير قوله عليهالسلام ـ في وجه مرجوحيّة الكفالة ، وكراهة ارتكابها وحسن اجتنابها ـ : « الكفالة خسارة غرامة ندامة » (١). وخبر داود الرقي قال : « مكتوب في التوراة : كفالة ندامة غرامة » (٢) وغيرهما من الأخبار الأخر.
فرع : من أطلق غريما عن يد صاحب الحقّ قهرا وإجبارا ، ضمن إحضاره أو أداء ما عليه. وكذلك لو أطلق قاتلا عمدا عن يد وليّ الدم قهرا وإجبارا يلزم عليه إحضاره ، وإن تعذّر عليه إحضاره لموت القاتل أو لجهة أخرى يجب عليه دفع دية المقتول.
أمّا الأوّل : أي إطلاق الغريم عن يد صاحب الحقّ يوجب أحد الأمرين ، فقد ذكروا له وجوها.
منها : الاتّفاق وعدم الخلاف كما عن الرياض (٣) ، والإجماع كما حكى في الجواهر عن الصيمري (٤).
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٩٧ ، باب الكفالة ، ح ٣٤٠٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٥٤ ، أبواب الضمان ، باب ٧ ، ح ٢.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢١٠ ، ح ٤٩٢ ، باب في الكفالات والضمانات ، ح ٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٥٥ ، أبواب الضمان ، باب ٧ ، ح ٥.
(٣) « رياض المسائل » ج ١ ، ص ٥٩٩.
(٤) « جواهر الكلام » ج ٢٦ ، ص ١٩٨.