رجل أن يحبس وقال له : « اطلب صاحبك » (١).
ومنها : رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّا عليهالسلام أتي برجل كفل برجل بعينه ، فأخذ بالكفيل فقال : « احبسوه حتّى يأتي بصاحبه » (٢).
ومنها : رواية عامر بن مروان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام عن على عليهالسلام : « أنّه أتي برجل قد كفل بنفس رجل ، فحبسه فقال : اطلب صاحبك » (٣).
ولكن مفاد هذه الأخبار هو حبس الكفيل إلى أن يحضر المكفول ، وليس فيها التخيير بين أن يحضر المكفول أو يؤدّى حقّ المكفول له ، فلا بد من التماس دليل آخر لهذا التخيير. وقد عرفت أنّه مع أداء الحقّ لا يبقى شيء يوجب الحبس أو الإحضار.
ويمكن أن يقال : إنّ ظاهر هذه الروايات وإن كان كما ذكر ، ولكن يمكن أن يكون الحكم بالحبس ـ إلى أن يحضر المكفول ـ في مورد امتناع الكفيل عن أداء حقّ المكفول له ، وإلاّ فالإحضار ليس له موضوعيّة وإنّما هو مقدّمة لاستيفاء الحقّ منه.
وما ذكره في الجواهر في وجه إلزامه بالإحضار وعدم قبول الأداء من قوله : إذ ربما يكون غرض المكفول له يتعلّق بالأداء من الغريم لا من غيره (٤).
فيه أوّلا : أنّ هذه الفروض النادرة لا يمكن أن تكون منشأ لجعل حكم كلّي وهو عدم قبول الأداء من الكفيل وإلزامه بإحضار المكفول مطلقا.
وثانيا : ليس للمكفول له حقّ إلاّ استيفاء حقّه وعدم ضياع ماله ، وهو يحصل
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٩٥ ، باب الكفالة ، ح ٣٤٠٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٥٦ ، أبواب الضمان ، باب ٧ ، ح ٢.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٤٨٦ ، باب في الكفالات والضمانات ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٥٦ ، أبواب الضمان ، باب ٩ ، ح ٣.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٤٨٧ ، باب في الكفالات والضمانات ، ح ٣ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٦٥ ، أبواب الضمان باب ٩ ، ح ٤.
(٤) « جواهر الكلام » ج ٢٦ ، ص ١٩٠.