الذمّة ، لأنّ ثبوت حكم لموضوع لا يوجب نفيه عن غيره ، إلاّ أن يكون للكلام مفهوما ، أي يكون للكلام قيد يدلّ على ثبوت الحكم عند وجود ذلك القيد وعدمه عند عدمه ، سواء كان ذلك القيد بصورة الشرط أو الوصف أو غيرهما ممّا يكون له مفهوم.
نعم ها هنا رواية أخرى عن يحيى بن محمّد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سنّ فيهم سنّة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب ، يحبسان بعد صلاة العصر فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله إنّا إذا لمن الآثمين ، قال :
وذلك إذا ارتاب وليّ الميّت في شهادتهما ، فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما ، حتّى يجئ شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأوّلين ( فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِينَ ) » إلى آخر (١).
فترى في هذه الرواية أنّه عليهالسلام فسرّ قوله تعالى ( آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) بأهل الكتاب ، غاية الأمر إنّه عليهالسلام ألحق المجوس أيضا بأهل الكتاب لما ذكره. والروايات المطلقة وإن كانت كثيرة لكنّها تقيّة بهاتين الروايتين بخصوص أهل الكتاب ، والمجوس أيضا لإلحاقه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بهم في الجزية وفيما إذا لم يوجد شاهد مسلم.
وأمّا المطلقات فكثيرة ، وقد عقد لها بابا في الوسائل ، أي باب العشرين في
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤ ، باب الاشهاد على الوصيّة ، ح ٦ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٩٢ ، باب الإشهاد على الوصيّة ، ح ٥٤٣٦ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٧١٥ ، باب الاشهاد على الوصيّة ، ح ١ ، وص ١٧٩ ، ح ٧١٦ ، باب الاشهاد على الوصيّة ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٩١ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٢٠ ، ح ٦.