ولا أورثه شيئا ، فأتيت موسى بن جعفر عليهالسلام بالمدينة فأخبرته وسألته ، فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا ، فقال : إنّ أبا الحسن عليهالسلام أمرك؟ قلت : نعم فاستحلفني ثلاثا ثمَّ قال : أنفذ ما أمرك فالقول قوله قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك (١).
ولكن هذه الرواية على تقدير عدم كونها مهجورة متروكة وعدم إعراض الأصحاب عنها ليس مفادها جواز إخراج بعض الورثة عن التركة مطلقا ، بل موردها مورد خاصّ وهو فيما إذا كان المأمور بالإخراج عن التركة هو الولد الذي وقع على أمّ ولد أبيه ، ولا مانع من الالتزام بها في مورده.
وبعبارة أخرى : هذا حكم تأديبي صدر عن الإمام عليهالسلام في مورد ذلك الشخص أو يكون حكم كلّ من فعل مثل هذا الفعل وارتكب مثل هذه الجريمة جواز إخراجه عن الميراث؟
وحكى في الوسائل (٢) عن الصدوق أنّه قال : ومتى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث ولم يكن أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيّته في ذلك (٣) ونسب إلى الشيخ أنّه قال : هذا الحكم مقصور على هذه القضيّة لا يتعدّى إلى غيرها ، لأنّه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحقّ بنسب شائع بقول الموصي وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا (٤) ، ولنعم ما قال.
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٦١ ، باب النوادر ، ح ١٥ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢١٩ ، باب إخراج الرجل ابنه من الميراث. ، ح ٥٥١٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩١٧ ، باب في الزيادات الوصايا ، ح ١٠ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٢١ ، باب ان من كان له ولد. ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٧٦ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٩٠ ، ح ٢.
(٢) « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٧٧ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٩٠ ، ح ٢.
(٣) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، باب إخراج الرجل ابنه من الميراث. ، ذيل ح ٥٥١٥.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٣٥ ، باب في الزيادات الوصايا ، ذيل ح ٩١٧. ولا يخفى أنّ كلام الشيخ أخصّ من كلام الصدوق ويحتمل اتّحاد مرادهما قدّس الله اسرارهما.