ومنها : رواية سعد بن سعد قال : سألته ـ يعني أبا الحسن الرضا عليهالسلام ـ عن رجل كان ابن يدّعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيّه فكيف أصنع؟ فقال عليهالسلام : « لزمه الولد لإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه » (١).
وهذه الروايات كما ترى تدلّ على عدم جواز الجور والخروج عن الجادة في الوصيّة بأن يضرّ ببعض الورثة ويخرجه عن تركته وميراثه ، وإن اثم وفعل فلا يجوز إمضاؤه فيما صنع من الحيف والجور ، بل يجب ردّه ممّا صنع وتحويله إلى الحقّ.
هذا ، مضافا إلى أنّ إخراجه عن تركته إمّا بنفي كونه ولدا له ، وهذا بعد إقراره به لا مجال له ولا يسمع ، لأنّه من الإنكار بعد الإقرار. وإمّا ينفي كونه وارثا مع الإقرار بأنّه ولد ، وهذا يرجع إلى إنكار الحكم الشرعي الثابت بالأدلّة القطعيّة ، وهو واضح البطلان. وإمّا بمنعه عن حقّه بواسطة الوصيّة ، وهذا هو الجنف والحيف المنهي عنه.
نعم وردت رواية في إنفاذ مثل هذه الوصيّة في حقّ الولد الذي وقع على أمّ ولد أبيه ، وهي ما رواه محمّد بن يحيى عن وصي عليّ بن السري قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّ علي بن السري توفّي وأوصى إليّ فقال رحمهالله فقلت وإنّ ابنه جعفر وقع على أمّ ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث ، فقال لي : أخرجه إن كنت صادقا فسيصيبه خبل قال : فرجعت فقدّمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له : أصلحك الله أنا جعفر بن على بن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي فقال لي : ما تقول؟ فقلت : نعم هذا جعفر بن على بن السري وأنا وصيّ علي بن السري قال : فادفع إليه ما له. قلت : أصلحك الله أريد أن أكلّمك. قال : فادن فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت هذا وقع على أمّ ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إليّ أن أخرجه من الميراث
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٦٤ ، باب النوادر ، ح ٢٦ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، باب إخراج الرجل ابنه من الميراث. ، ح ٥٥١٦ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩١٨ ، باب في الزيادات الوصايا ، ح ١١ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٢٠ ، باب أن من كان له ولد. ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٧٦ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٩٠ ، ح ١.