ومنها : رواية محمّد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) قال عليهالسلام : « نسختها الآية التي بعدها قوله عزّ وجلّ ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) قال : يعنى الموصي إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه ممّا لا يرضى الله عزّ ذكره من خلاف الحقّ فلا إثم عليه ، أي على الموصى إليه أن يردّه إلى الحقّ وإلى ما يرضى الله عزّ وجلّ فيه من سبيل الخير » (٢).
ومنها : رواية عليّ بن إبراهيم عن رجاله قال : قال : إنّ الله أطلق للموصى إليه أن يغيّر الوصيّة إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ، ويردّها إلى المعروف ، لقوله عزّ وجلّ ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً ) إلى آخر (٣). والحيف هو الجور على الورثة.
ومنها : رواية عليّ بن إبراهيم في تفسيره قال : قال الصادق عليهالسلام : « إذا أوصى الرجل بوصيّة فلا يحلّ للوصي أن يغيّر وصيّة يوصى بها بل يمضيها ، إلاّ أن يوصى غير ما أمر الله فيعصي في الوصيّة ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يردّه إلى الحقّ مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كلّه لبعض ورثته ويحرم بعضا ، فالوصي جائز له أن يردّه إلى الحقّ وهو قوله تعالى ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً ) فالجنف هو الميل إلى بعض ورثتك دون بعض ، والإثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتّخاذ المسكر فيحلّ للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك » (٤).
__________________
(١) البقرة (٢) : ١٨١.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٢١ ، باب إنّ من حاف في الوصية. ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٧ ، باب الرجوع في الوصية ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٢١ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٣٨ ، ح ١.
(٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ٢٠ ، باب أنّ من حاف في الوصية. ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٢٢ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٣٨ ، ح ٢.
(٤) « تفسير القمّي » ج ١ ، ص ٦٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٢٠ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٣٧ ، ح ٤.