لأنّها مخالف للكتاب والسنّة.
أمّا مخالفتها للكتاب فلقوله تعالى ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً ) (١) إلى آخر.
ولقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (٢).
وأيضا لقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٣).
وأمّا السنّة فروايات :
منها : رواية السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهمالسلام قال : قال عليّ عليهالسلام : « ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال » (٤).
ومنها : أيضا عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهمالسلام قال : قال عليّ عليهالسلام : « من أوصى ولم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته » (٥).
ومنها : رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل توفّى وأوصى بماله كلّه أو أكثره ، فقال له : الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحيف فإنّها تردّ إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم » الحديث (٦) وروي هذه الرواية بعدة طرق ذكرها في الوسائل.
__________________
(١) البقرة (٢) : ١٨١.
(٢) النساء (٤) : ١٠.
(٣) الأحزاب (٣٣) : ٦.
(٤) « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٨٣ ، باب ما جاء في الإضرار بالورثة ، ح ٥٤١٨ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٧٤ ، ح ٧١٠ ، باب في الوصيّة ووجوبها ، ح ١٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٥٦ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥ ، ح ١.
(٥) « الكافي » ج ٧ ، ص ٦٢ ، باب النوادر ، ح ١٨ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٨٢ ، باب ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضارّ ، ح ٥٤١٤ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٧٤ ، ح ٧٠٩ ، باب في الوصيّة ووجوبها ، ح ٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٥٦ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥ ، ح ٢.
(٦) « الكافي » ج ٧ ، ص ١١ ، باب ما للإنسان أن يوصى به بعد موته. ، ح ٤ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٨٦ ، باب ما يجب من ردّ الوصيّة إلى المعروف. ، ح ٥٤٢٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٧٣ ، باب الوصية بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٥٨ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٨ ، ح ١.