العلاّمة (١) ، وجامع المقاصد (٢) ، والشهيدان ، وابن إدريس (٣) قدسسره بل ادّعى الإجماع على ذلك بعض الأعاظم. وقال الشيخ قدسسره في النهاية (٤) وتبعه جمع : أنّها لا تورث.
والمختار هو الأوّل ، لعموم المرسلة المرويّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ما تركه الميّت من حقّ فهو لوارثه » ، ولا شكّ في أنّ الشفعة من الحقوق ، فتشملها عمومات أدلّة الإرث.
وما ذكره الشيخ من أنّها لا تورث مستند إلى ما رواه طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، عن عليّ عليهالسلام قال : « لا شفعة لشريك غير مقاسم ». وقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا يشفع في الحدود ». وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تورث الشفعة » (٥).
لكن هذه الرواية حيث أنّ راويها طلحة بن زيد وهو عاميّ لا يعتمد عليه ، فليس مثل هذه الرواية قابلة لتخصيص عمومات الإرث بعد ما ثبت كونها من الحقوق لأنّها قابلة للإسقاط وقبول الإسقاط من أظهر خواصّ الحقّ ، فإذا ثبت أنّ الشفعة حقّ ، وثبت أنّ كلّ حقّ مثل المال فهو لوارث الميّت ويشملها عمومات الإرث ، فالإنصاف أنّ تخصيص تلك العمومات بمثل هذه الرواية الضعيفة خارج عن الجمع العرفي.
نعم الذي ينبغي أن يقال : إنّ طلحة بن زيد وإن كان عاميّا ـ كما ذكره أصحاب الرجال في كتبهم (٦) ـ إلاّ أنّهم وثّقوه ، فلا مانع من تخصيص عمومات الإرث بها. ولكن العمدة في وجه عدم صلاحيّتها لتخصيص العمومات بها إعراض الأصحاب عنها وعدم العمل بها ، فعلى تقدير حجّيتها في نفسها تسقط حجّيتها بواسطة إعراض
__________________
(١) « مختلف الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٦٧.
(٢) « جامع المقاصد » ج ٦ ، ص ٤٤٧.
(٣) « السرائر » ج ٢ ، ص ٣٩٢.
(٤) « النهاية » ص ٤٢٥.
(٥) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٧٨ ، باب الشفعة ، ح ٣٣٧٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٧٤١ ، باب الشفعة ، ح ١٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣٢٥ ، أبواب الشفعة ، باب ١٢ ، ح ١.
(٦) « النجاشي » ص ٢٠٧ ، رقم ٥٥٠ ، « الفهرست » ص ٨٦ ، رقم ٣٦٢.