ذلك ، فإنّهم لا يختلفون فيه (١).
ومن تتبّع كلمات فقهاء الطائفة وأقوالهم لا يبقى له ريب في حصول مثل هذا الإجماع ، وإن كان بينهم خلاف في بعض فروع المسألة وبعض قيودها وشروطها.
الثاني : السنة. فأمّا من طريق الجمهور فما رووه عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الشفعة في كل شيء » (٢).
وأيضا قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الشفعة فيما لم يقسم » (٣).
وأمّا عن طريق أهل البيت عليهمالسلام ما رواه يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : « الشفعة جائزة في كلّ شيء ، من حيوان أو أرض أو متاع » (٤).
وما رواه عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرّفت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة » (٥).
الثالث : عموم التعليل في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ضرر ولا ضرار ». فهذا التعليل لقضائه بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن عامّ يأتي في جميع أو أكثر الأشياء المشتركة بين الشخصين ، سواء كانت من الأراضي أو المساكن أو كانت من الحيوان أو الأمتعة أو غيرها. وسنتكلّم إن شاء الله تعالى في الموارد التي وقع البحث في الاستثناء
__________________
(١) « الانتصار » ص ٢١٥.
(٢) « سنن ابن ماجه » ج ٢ ، ص ٨٣٥ ، كتاب الشفعة ، ح ٢٤٩٧ و ٢٤٩٩ ، « عوالي اللئالي » ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٢ ، « مستدرك الوسائل » ج ١٧ ، ص ٩٨ ، أبواب كتاب الشفعة ، باب ٣ ، ح ٧.
(٣) « سنن الترمذي » ج ٢ ، ص ٤١٣ ، ح ١٣٨٣.
(٤) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٨١ ، باب الشفعة ، ح ٨ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ٧٩ ، باب الشفعة ، ح ٣٣٧٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣١٩ ، أبواب الشفعة ، باب ٥ ، ح ٣.
(٥) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٨٠ ، باب الشفعة ، ح ٤ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٧ ، باب الشفعة ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣١٩ ، أبواب الشفعة ، باب ٥ ، ح ١.