إذا كانت شهادتين في الماليّات.
والمدرك في هذا الحكم رواية الربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل ، فقال عليهالسلام : « يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها » (١).
ورواية أبان عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة ، فأجاز شهادتها في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها (٢).
ورواية محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها » (٣).
ودلالة هذه الروايات على ما ذكرنا في أوّل الفرع من أنّ بشهادة الواحدة الربع ، وبالاثنتان النصف ، وبالثلاث ثلاثة أرباع ، وبالأربع الجميع واضحة لا يحتاج إلى البيان.
وأمّا ما توهّم أنّه لا تثبت بشهادة المرأة إلاّ الربع سواء كانت واحدة أم كنّ متعدّدات ، فخلاف ما يفهم من ظاهر الكلام. وليس من باب القياس كما كان كذلك في دية قطع أصابع المرأة ، لوجود الدليل هناك وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا زاد يكون ديتها نصف دية الرجل » بل الظهور العرفي يقتضي أن يكون لشهادة كلّ امرأة ربع ما شهد بها غير الربع الذي يثبت بشهادة الأخرى إلى أن
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤ ، باب الاشهاد على الوصيّة ، ح ٤ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٩٢ ، باب الاشهاد على الوصيّة ، ح ٥٤٣٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧١٩ باب الاشهاد على الوصيّة ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٩٥ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٢٢ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤ ، باب الاشهاد على الوصيّة ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٢ ، باب الاشهاد على الوصيّة ، ح ٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٩٦ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٢٢ ، ح ٢.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٣ ، باب الاشهاد على الوصيّة ، ح ٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٩٦ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٢٢ ، ح ٣.