منها : رواية ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم؟ فقال : « لا ، إلاّ أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرء مسلم ولا تبطل وصيّة » (١).
ومنها : رواية هشام بن سالم ( الحكم ) عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله عزّ وجلّ : ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) قال : « إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة » (٢).
وهذه الرواية رويت بطريق آخر بدل قوله : في بلد ليس فيه مسلم أو « في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم » (٣).
ورواية حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ ( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) قال : فقال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين ، فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما » (٤).
والمتحصّل من هذه الأخبار ومن الآية الشريفة بعد تقييد مطلقاتها بمقيّداتها هو
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٩٩ ، باب شهادة أهل الملل ، ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٤ ، باب البيّنات ، ح ٥٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٩٠ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٢٠ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤ ، باب الاشهاد على الوصيّة ، ح ٣ ، وص ٣٩٨ ، باب شهادة أهل الملل ، ح ٦ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ص ٧٢٥ ، باب الاشهاد على الوصية ، ح ١١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٩١ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٢٠ ، ح ٤.
(٣) « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٩١ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٢٠.
(٤) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٩٩ ، باب شهادة أهل الملل ، ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٨ ، باب الاشهاد على الوصية ، ح ٤ ، وج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٥ ، باب البيّنات ، ح ٦٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٩٢ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٢٠ ، ح ٧.