لا يتمكّن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه؟ أو إذا كان في مسجده موضعان أحدهما مما يصح السجود عليه ، جاز له أن يسجد على الموضع الآخر الذي لا يجوز السجود عليه؟
قد ذهب شيخنا الأنصاري (١) والمحقق الهمداني (٢) ( قدس الله سرهما ) إلى اعتبار عدم المندوحة حال التقيّة والامتثال ، وما استدلّ به على ذلك في مجموع كلماتهم وجوه :
وجوه الاستدلال :
الأوّل : أن مقتضى الأخبار الواردة في المقام هو اختصاص التقيّة بصورة الضرورة والاضطرار وعدم مشروعيتها في غير موارد الضرورة فضلاً عن إجزائها ، غير أنّا خرجنا عن ذلك في غير حال التقيّة بما قدمناه من الأخبار الآمرة بالصلاة معهم والدالة على الحث والترغيب في متابعتهم والصلاة في مساجدهم وعشائرهم ، وأما في حال التقيّة والعمل فلم يقم دليل على عدم اعتبار الضرورة والاضطرار ، فيبقى ظواهر الروايات بالنسبة إلى حال التقيّة والعمل بحالها ، ومقتضى ذلك عدم جواز التقيّة فيما إذا تمكن حال التقيّة والصلاة من الإتيان بالوظيفة الواقعية ، فإذا تمكن مثلاً من الوقوف في صف يتمكّن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه وجب عليه ذلك ، ولم يجز له الوقوف في مورد آخر لا يتمكن فيه من ذلك.
ويندفع هذا بإطلاقات الأخبار المتقدمة ، أعني ما دلّ على الحث والترغيب في إظهار المتابعة لهم والآمرة بالصلاة معهم ، لأن ظاهرها أن المصلي معهم كأحدهم فيصلِّي كصلاتهم ، ولم يقيد ذلك بما إذا كان غير قادر من العمل بحسب الوظيفة الواقعية حال العمل.
__________________
(١) رسالة في التقيّة : ٣٢١ السطر ٢٣.
(٢) لاحظ مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ١٦٥ السطر ٢٤.