ترك الواجب أو فعل الحرام.
وأمّا التقيّة منهم في العبادات ، كما في التقيّة في ترك شرط أو جزء أو الإتيان بمانع في العبادة ، فالظاهر تسالمهم على عدم الاعتبار وأنه لا يعتبر عدم المندوحة فيها مطلقاً بحيث لو تمكن من الإتيان بالوظيفة الواقعية إلى آخر الوقت لم يجز له التقيّة معهم فاعتبار عدم المندوحة فيها عرضية كانت أم طولية مقطوع الفساد ، وذلك لما ورد منهم عليهمالسلام من الحث والترغيب في الصلاة معهم وفي عشائرهم وفي مساجدهم كما مرّ (١).
بل في بعضها أن الصلاة معهم في الصف الأوّل كالصلاة خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢). فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين صورة التمكّن من الإتيان بالوظيفة الواقعية إلى آخر الوقت وصورة عدم التمكّن من ذلك ، وحملها على عدم التمكن من الإتيان بالصلاة الواقعية ولو في داره إلى نهاية الوقت ، حمل لها على كثرتها على مورد نادر ، وهو من الاستهجان بمكان.
بل ظاهر أمرهم عليهمالسلام بالصلاة معهم وحثهم وترغيبهم إلى ذلك أن تكون الصلاة معهم وفي صفوفهم بالقدرة والاختيار ، لا خصوص ما إذا كانت لأجل الضرورة والاضطرار ، ومن هنا ذهبوا إلى عدم اعتبار عدم المندوحة في جواز التقيّة على وجه الإطلاق.
اعتبار عدم المندوحة في محل الكلام :
وهل يعتبر عدم المندوحة حال التقيّة والعمل كما لعله المشهور بينهم أو أن عدم المندوحة غير معتبر في وجوب التقيّة وإجزائها عن الوظيفة الواقعية حتى في حال التقيّة والعمل؟ فلو تمكّن حال الصلاة معهم من أن يقف في صف أو مكان يتمكن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه جاز له أن يترك ذلك ويقف على صف
__________________
(١) ، (٢) في ص ٢٥٢.