عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي نحوه.
وهذا السند كما ترى صحيح ، وهو يوهم وجود رواية صحيحة تدل على لزوم التمسح بالماء الجامد فيما إذا لم يجد المكلّف سوى الماء الجامد ولم يخلص إلى الصعيد فلا بدّ من اتباعها وإن كانت رواية المقنع مرسلة.
إلاّ أنّ الأمر ليس كما توهِمه التعليقة ، إذ لم توجد رواية أُخرى دالّة على لزوم التمسح بالماء الجامد ، وإنّما الرواية هي ما قدّمناه من الصحيحة أو الحسنة عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلاّ الثلج أو ماءً جامداً ، فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الّتي توبق فيها دينك ». فإنّ البرقي روى هذه الرواية في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله فراجع الباب التاسع من أبواب التيمّم من الوسائل ، والاشتباه من المعلّق.
كذا أفاده أوّلاً ، ثمّ ذكر ( دام ظلّه ) أنّه عند المراجعة إلى المحاسن ظهر أنّ الاشتباه من صاحب الوسائل دون المعلّق ، لأن صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة الّتي ذكر بعدها صاحب الوسائل أنّ البرقي روى مثله بالسند السابق لا يتطابق مع ما هو الموجود في المحاسن إلاّ في النهي عن العود إلى هذه الأرض الّتي توبق دينه ، فقول صاحب الوسائل : روى في المحاسن مثله ، اشتباه ، بل رواية المحاسن مثل رواية المقنع مع اختلاف يسير بينهما في الألفاظ على ما أشار إليه المعلّق. إذن فهي صحيحة السند ولا يمكن المناقشة في سندها.
إلاّ أنّ دلالتها تبقى قابلة للمناقشة ، وذلك لأنّ قوله : « فصلّ بالمسح » لا ( فصلّى بالمسح ) كما في المقنع لا دلالة له على إرادة التوضي أو الاغتسال بالماء الجامد تمسحاً كما لا دلالة له على إرادة التيمّم بالماء الجامد ، لأنّ ذلك وإن كان قد يستفاد منه إرادة التوضي أو الاغتسال بالماء الجامد تمسحاً بحسب الميزان البحثي إلاّ أنّه بحسب الرواية فلا ، لأنّ المراد به ولو بحسب الاحتمال هو التيمّم دون الوضوء أو الاغتسال ، حيث إنّ المأمور به على ما دلّت عليه الآية المباركة ينقسم إلى أقسام ثلاثة :