أحدها : غَسل محض وهو الغُسل بالضم.
ثانيها : ملفق من الغَسل والمسح وهو الوضوء.
ثالثها : مسح محض وهو التيمّم.
وإليه أشارت الآية المباركة قال عزّ من قائل ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) وهذا كما ترى ملفّق من الغسل والمسح. ثمّ قال ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) أي اغتسلوا على ما يستفاد من قوله تعالى في آية النهي عن قرب الصلاة سكراناً أو جنباً ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (٢) فظهر أنّ الغسل بالضم هو غسل محض. ثمّ قال تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) أي اقصدوا ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) (٣) من دون لفظة « منه » فعلم منه أنّ التيمّم مسح محض.
والظاهر أنّ قوله عليهالسلام في الرواية : « فصلّ بالمسح » إشارة إلى ذلك أي فصل بالتيمّم ، أو لا أقل أنّه محتمل.
ثمّ إنّه لم يبيّن أن ما يتيمّم به هو الماء الجامد بل أمر بالتيمّم وحسب ، فيكون المتيمم به موكولاً إلى بيان الشرع ، والمشروع حينما لم يجد المكلّف ماءً ولا صعيداً هو أن يتيمّم بغبار الثوب أو نحوه ، فلا دلالة في الرواية على هذا المدّعى ، فانّ الطهور منحصر بالماء والصعيد ، هذا.
ثمّ إنّا لو قلنا بتمامية الأخبار المتقدّمة فيه وتمّت دلالتها على أنّ المكلّف حينئذ يتوضأ أو يغتسل بالثلج لوقعت المعارضة بينها وبين هذه الرواية ، لدلالتها على وجوب التيمّم بالثلج حينئذ ، فإذا تساقطا لأجل المعارضة يرجع إلى الكتاب العزيز وهو قد دلّ على أنّ الطّهارة إنّما تحصل بالماء أو الصعيد ، فلا يسوغ التيمّم بالثلج.
__________________
(١) المائدة ٥ : ٦.
(٢) النِّساء ٤ : ٤٣.
(٣) وهو ذيل الآية المباركة في سورة النِّساء.