في المنتهي من أنّه لا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة على ما ذكره علماؤنا ثمّ حكى الخلاف فيه عن الشافعي وأحمد (١) ، وهذا ظاهر.
الثّانية : أنّه هل يعتبر في التيمّم أن يكون بما يعلق منه شيء باليد بأن يكون المسح بالأثر الباقي من التراب ونحوه في اليد بعد القطع بعدم اعتبار كون المسح بالتراب ، أو لا يعتبر؟.
المشهور عدم اعتبار العلوق. وعن جماعة كصاحب الحدائق (٢) والبهائي ووالده (٣) اعتبار العلوق في التيمّم.
وقد استدل على ذلك بأنّ الآية والأخبار الآمرة بالتيمّم وإن كانت مطلقة إلاّ أنّها منزلة على الغالب ، والغالب في التيمّم هو العلوق حتّى فيما إذا كان التيمّم بالحجر أو الرمل ، لأنّه على الأغلب يعلق الغبار منه باليد ، اللهمّ إلاّ أن يكون التراب أو الرمل رطباً أو مع النداوة كما في أيّام الشتاء وأوقات نزول الأمطار عليه أو كان الهواء بارداً على نحو لم يكن عليها غبار ، وهو نادر جدّاً. إذن تدلّنا الآية والأخبار على اعتبار العلوق في التيمّم.
ويدفعه : أنّ الغالب وإن كان كذلك إلاّ أنّه لا وجه لحمل المطلق على الفرد الغالب بل مقتضى ظهور الآية والأخبار وإطلاقهما أنّ المعتبر إنّما هو المسح على الوجه واليدين ومجرد التيمّم بالصعيد الطيب سواء أكان فيه علوق أم لم يكن. فهذا الوجه ليس بتام.
على أنّا لو لو قطعنا النظر عن إطلاق الدليل يكفينا الأصل ، للشك في أنّ الصلاة هل يشترط فيها التيمّم بما فيه العلوق أو لا يشترط فيها إلاّ التيمّم على وجه الإطلاق؟ ومقتضى أصالة البراءة عدم اشتراط الصلاة بالتيمّم بما فيه العلوق ، لأنّ
__________________
(١) لاحظ المنتهي ٣ : ٩٧.
(٢) الحدائق ٤ : ٣٣٣.
(٣) حبل المتين : ٨٩.