فضرب بكفيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ... » (١).
ومنها : صحيحة ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في التيمّم قال : تضرب بكفيك على الأرض مرّتين ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك » (٢).
ومنها : موثقة سماعة قال : « سألته كيف التيمّم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين » (٣).
كما استدلّ لما ذهب إليه الصدوق بصحيحتي أبي أيّوب الخزاز وداود بن النعمان الواردتين في قضية عمار حيث ورد فيهما أنّه عليهالسلام مسح فوق الكف قليلاً (٤).
وما نسبه ابن إدريس إلى بعض أصحابنا يدل عليه ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سُئل عن التيمّم فتلا هذه الآية ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) وقال ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) قال : فامسح على كفيك من حيث موضع القطع ، وقال ( وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) (٥).
ما يدلّ على مذهب المشهور
والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المقام. ويدلُّ عليه أمران :
أحدهما : جميع الأخبار الواردة في كيفيّة التيمّم المشتملة على أنّهم مسحوا كفيهم أو أمروا بمسح الكفين (٦). وتقريب الاستدلال بها من وجهين :
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٦٢ / أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٥.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٦١ / أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٢.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٦٥ / أبواب التيمّم ب ١٣ ح ٣.
(٤) الوسائل ٣ : ٣٥٨ / أبواب التيمّم ب ١١ ح ٢ ، ٤.
(٥) الوسائل ٣ : ٣٦٥ / أبواب التيمّم ب ١٣ ح ٢.
(٦) راجع الوسائل ٣ : ٣٥٨ / أبواب التيمّم ب ١١.