وأيضاً يستحب الغسل في اليوم الأوّل منه (١) فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون.
______________________________________________________
أوّل اللّيل ومرّة من آخر اللّيل (١) لكنها ضعيفة السند من جهات ، لعدم صحّة طريق الشيخ إلى إبراهيم بن مهزيار وعدم وثاقة بريد وغير ذلك مما يقف عليه المتتبع ، فهذا الغسل كسابقيه غير ثابت الاستحباب.
كما أن غسل ليلة النصف منه غير ثابت الاستحباب لعدم دلالة الدليل عليه ، وإنما ورد في كلام ابن طاوس قدسسره قال : ذكره جماعة من أصحابنا الماضين (٢). وعلله بعضهم بأنها ليلة مباركة والغسل لعله لشرف تلك الليلة. إلاّ أنه وجه اعتباري لا يثبت به الاستحباب ، نعم ورد في مرسلة المفيد في المقنعة على ما نقله السيد ابن طاوس (٣) إلاّ أنها مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها.
وكذلك غسل ليلة الخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين لم يثبت استحبابها ، لأنها على ما ذكر ابن طاوس وردت فيما رواه علي بن عبد الواحد في كتابه بإسناده إلى عيسى بن راشد وإلى حنان بن سدير (٤).
إلاّ أنهما ضعيفتان ، لعدم العلم بحال طريقه إلى علي بن عبد الواحد وأسناد صاحب الكتاب إلى من يروي عنه كابن راشد وابن سدير.
(١) دلّت عليه موثقة سماعة حيث ورد فيها : « وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب » (٥) إلاّ أنها كما ترى تشتمل على استحبابه في أول ليلة منه لا في اليوم الأوّل منه.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣١١ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٥ ح ١.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٢٥ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١٤ ح ١ ، الإقبال : ١٤ ، وهو صريح في استحباب الغسل في ليلة النصف ، لكنه مرسل.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٢٦ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١٤ ح ٩ ، المقنعة : ٥١ ، الإقبال : ١٥٠.
(٤) الوسائل ٣ : ٣٢٧ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١٤ ح ١٢ ، ١٣ ، الإقبال : ٢٢٠ : ٢٢٦.
(٥) الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.