وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشَرين الأُوليين لا بأس به. والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه.
______________________________________________________
والذي ثبت استحبابه من أغسال شهر رمضان خمسة أغسال : غسل ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وقد دلّ عليها صحيح محمد بن مسلم (١) وصحيح سليمان بن خالد (٢) وصحيح محمد بن مسلم الآخر عن أحدهما عليهماالسلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ( وفد الله ) وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أُصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليهمالسلام وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ... » (٣). وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان لصحيح محمد بن مسلم المتقدم ، وغسل الليلة الأُولى منه لموثقة سماعة المتقدمة (٤). وأما غير هذه الليالي فلم يثبت استحبابه لما تقدّم.
تبقى ليلة أربع وعشرين ، ففي الوسائل بعد ما روى عن الصدوق عن أبي جعفر عليهالسلام « الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ... إلخ ». قال : وفي الخصال عن أبيه ... عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام مثله ، وزاد : « وغسل الميِّت » ، ثم قال وقال عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال لي أبو عبد الله
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٠٥ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٥.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٢. ولا بدّ من مراجعة طريق ابن طاوس إلى كتاب عبد الواحد.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٠٧ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١.
(٤) الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.