في بعض ما علّقناه على ص ٢٠٨ (١) ما له دخل في هذه الجهة ، أعني إمكان تعلّق الأمر بالمسبّب المباين للسبب مع فرض كون سببه مقدورا ، من جهة أنّ المقدور بالواسطة مقدور ، أو أنّه لا يمكن ذلك وأنّ ما يكون من هذا القبيل إنّما يكون من قبيل العناوين الثانوية بالنسبة إلى الجزء الأخير من المقدّمة كما أشرنا إليه هنا وشرحنا ثمّة فراجع ، والغرض هنا هو أنّ مجرّد حرمة المقدّمة لا يكون مانعا من إمكان التقرّب بذيها ما لم يكن في البين مانع من عدم كون الفعل المتقرّب به داخلا تحت الاختيار.
والذي تلخّص أنّ الجزء الأخير من هذه الحركات الانتقالية يكون جزءا صلاتيا ، فيكون تحريكه اللباس أو المحمول موجبا لفساد الصلاة ، فيكون داخلا في مسألة النهي عن العبادة.
نعم إنّ هناك شيئا آخر وهو أنّ آخر حركة يتعقّبها الواجب الأصلي الذي هو الركوع أو الكون في المسجد يكون نسبتها إلى ذلك الواجب نسبة العناوين الأوّلية إلى العناوين الثانوية ، لأنّ تلك الحركة لا يبقى معها اختيار للمكلّف بالنسبة إلى ذلك الواجب ، وتكون هي محقّقة لذلك الواجب ، ولعلّ ذلك هو مراد المرحوم الحاج آقا رضا قدسسره في كتاب الصلاة عند تعرّضه للإشكال المزبور بقوله : والمناقشة في تسمية الحركة ركوعا أو سجودا أو قياما حيث إنّ هذه الأفعال بحسب الظاهر أسام للكون الحاصل عقيب تلك الحركات غير مجدية ، إلاّ على القول بعدم اعتبارها رأسا في ماهية الصلاة وإنّما هي من مقدّمات الأفعال ، وهو باطلاقه ضعيف كما ستعرفه إن شاء الله تعالى ، فيتمّ ما ذكر ( من كون الحركات
__________________
(١) وهي الحاشية المذكورة في المجلّد الثالث من هذا الكتاب ، الصفحة : ٩٢ وما بعدها.