النهي قد توجّه إلى الصلاة مع الحرير ، ففي مثل ذلك تأمّل ، لوقوع التزاحم بين وجوب الصلاة وبين حرمتها مع الحرير.
وأمّا الأولى فإن كان المنع تقييديا صرفا فالظاهر سقوط القيد فيلزمه أن يصلّي مع غير المأكول ، ولا يجوز له ترك الصلاة ، وإن كان في البين حرمة تكليفية وقع التزاحم بينها وبين وجوب الصلاة ، ولا ريب في تقدّم الحرمة على الوجوب لو كان المحرّم هو نفس الصلاة ، وكذلك لو كان المحرّم هو اللبس لكن كان من حقوق البشر مثل الغصب ، أمّا لو كان من قبيل الذهب والحرير بناء على كون الحرمة مقصورة على لبسه ففيه إشكال ، وإن أمكن أن يقال بسقوط الحرمة أخذا من اطلاق أنّ الصلاة لا تسقط بحال (١) ، لكن ذلك محلّ تأمّل وإشكال. وإن شئت التفصيل فراجع ما حرّرناه (٢) في هذا المقام على تحريراتنا عن شيخنا قدسسره في هذا المقام وفي مبحث النهي عن العبادة إن شاء الله تعالى.
ولا يخفى أنّ الذي يظهر ممّا حرّره عنه المرحوم الشيخ محمّد علي بقوله : وأمّا لو كان متمكّنا من ترك الغصب ولكن كان غير متمكّن من الصلاة إلاّ في المغصوب ، إلى قوله : فتأمّل (٣). أنّه قدسسره أخرج هذه الصورة من البحث عن الاضطرار لا بسوء الاختيار. ولعلّ في بعض ما حرّرته عنه أيضا إيماء إلى ذلك ، وإن كانت العبارة التي حرّرتها عنه في هذه الجهة مجملة لم يتّضح لي فعلا المراد
__________________
(١) لم يرد هذا اللفظ ، نعم روي : « ولا تدع الصلاة على حال » راجع وسائل الشيعة ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.
(٢) مخطوط ، لم يطبع بعد.
(٣) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٤٤٦.