منتجا لهذه النتيجة ، كما أنّ كلّ ما يدلّ على خروج المعاملة الكذائية عن عموم نفوذ المعاملة ولو بمثل قوله إنّ المعاملة الكذائية غير نافذة يكون مخصّصا لعموم الصحّة والنفوذ ، ولا خصوصية للنهي في ذلك ، سواء كان نهيا تنزيهيا أو كان نهيا غيريا أو كان نهيا تبعيا ، ويكون الضابط هو أنّ كلّ ما يكون مخصّصا للعموم يكون موجبا للفساد ، سواء كان نهيا أو غيره من المخصّصات ، وسواء كان النهي تحريميا أو كان تنزيهيا أو كان غيريا أو كان تبعيا.
نعم ، إنّ النهي التنزيهي أو التبعي لا يكون مخصّصا لعموم المعاملة ، بل ربما يقال إنّ النهي التحريمي لا يكون مخصّصا لعموم المعاملة إلاّ باعتبار سلب السلطنة.
والخلاصة : هي أنّ التخصيص لا يوجب الحرمة الذاتية في الخارج ، وأقصى ما فيه هو أنّه يوجب حرمته التشريعية ، وذلك لا ينافي الاتيان به من باب الاحتياط لاحتمال الخطأ في التخصيص ، وهذا بخلاف النهي عن العبادة فإنّه يوجب الحرمة الذاتية ويمنع من الاحتياط ، فالنهي التنزيهي خارج عنه ، فلا يكون داخلا في البحث عن أنّ النهي يوجب الفساد ، نعم إنّه يوجب التخصيص فيكون موجبا للفساد ، من دون أن يكون في البين حرمة ذاتية ، فإنّ الفساد الذي هو محلّ الكلام في النهي عن العبادة هو الفساد الآتي من ناحية كونه موجبا للمبغوضية المانعة عن التقرّب ، فيختصّ بالنهي التحريمي ، وربما نقول بشموله للنهي التنزيهي باعتبار كونه مقتضيا للمرجوحية المانعة من صحّته عبادة ، لاعتبار الرجحان فيها ، هذا في العبادات.
وأمّا المعاملات فالمراد به هو التحريمي ، لكونه موجبا لسلب السلطنة ، فيكون مخصّصا لعموم السلطنة ، وذلك مختصّ بالتحريمي دون التنزيهي