( يعني المبسوط ) : كلّ ما قلنا لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجسا إن استعمل في ذلك ونقي به الموضع لا يجزي ، لأنّه منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، انتهى ما نقله في الجواهر (١) عن المبسوط.
وقال الشيخ قدسسره فيما حكاه عنه في التقريرات : فالمراد بالشيء هو العبادة بالمعنى الأعمّ ، والمعاملة التي تتّصف بالصحّة والفساد شرعا ، وقد عرفت وجه التخصيص في الثاني. وأمّا وجه التعميم فيه بالنسبة إلى ما يتّصف بالصحّة فأمران :
أحدهما : عموم الأدلّة كما ستعرف. الثاني : ما ذكره الشيخ قدسسره في محكي المبسوط. ثمّ بعد نقل عبارة المبسوط المتقدّمة قال : وقد نقله في المعتبر ، ولم يعترض عليه بخروجه عن محلّ الكلام كغيره ، وإنّما اعترضوا بعدم اقتضاء النهي الفساد الخ (٢).
وهذه شهادة من أستاذي الفنّ بأنّ النهي عن المعاملة في هذه المسألة شامل لمثل الأفعال التي لها آثار شرعية ، ولا يختصّ بالعقود والايقاعات.
نعم ، بعد فرض دخوله في محل النزاع لا يلزمنا القول بكون النهي عن مثل الاستنجاء بالعظم أو الروث موجبا للفساد ، إمّا لانكار أصل كون النهي في المعاملة يوجب الفساد ، وإمّا لتسليم كون النهي في المعاملة موجبا لفسادها. إلاّ أنّ ذلك إنّما هو في المعاملة التي يتوقّف نفوذها على الاعتماد على حديث السلطنة (٣) والنهي يسلب السلطنة فتفسد من هذه الجهة. أمّا هذا النحو من المعاملات فلما
__________________
(١) جواهر الكلام ٢ : ٥٤.
(٢) مطارح الأنظار ١ : ٧٣١ ـ ٧٣٢.
(٣) بحار الأنوار ٢ : ٢٧٢ / ٧.