السلطنة نافعا في موارد الشكّ في الحجر على نحو الشبهة الحكمية.
فإذا قلنا إنّ النهي عن المعاملة يكون سالبا شرعيا للسلطنة عليها كانت تلك المعاملة فاسدة ، لعدم كونه مسلّطا عليها شرعا ، وبذلك تخرج عن عموم الحديث المذكور الذي استفيد منه تقيّد المعاملة بالسلطنة وعدم الحجر ، وحينئذ يتمّ ما أفاده شيخنا قدسسره وإن كان ما ذكرناه من الاستناد في الفساد إلى كون النهي موجبا للردع عن المعاملة أسهل تناولا ، فتأمّل وراجع ما حرّرناه على درس المكاسب في أوائل بحث المعاطاة (١).
ولا يخفى أنّ بعض العبائر المنقولة عن شيخنا ربما تساعد على اعتماده في الفساد على كون النهي ردعا ، وذلك قوله : ودليل النهي يدلّ على عدم كونها ممضاة في نظر الشارع الخ (٢).
قوله في الحاشية : لا يخفى أنّ بيع منذور الصدقة إذا لم يكن النذر من نذر النتيجة ليس ممّا تسالم الفقهاء على بطلانه ، بل هو محلّ الخلاف بينهم ... الخ (٣).
قال المرحوم الشيخ محمّد علي بعد أن ذكر البيع المخالف للنذر أو المخالف للشرط ، وغير ذلك من الفروع ما هذا لفظه : وبعض ما يترتّب على ذلك من الفروع كأنّه متسالم عليه عند الأصحاب ، وإن كان بعضه الآخر لا يخلو عن
__________________
(١) مخطوط لم يطبع بعد.
(٢) [ هذه العبارة وردت في الطبعة القديمة غير المحشاة ، وقد أبدلت في الطبعة الحديثة بقوله : غاية الأمر أنّ النهي عنه يقتضي حجر المكلّف عنه المستلزم لعدم إمضاء الشارع له الخ ، أجود التقريرات ٢ : ٢٣١ ].
(٣) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٢٢٩.