شاء الله تعالى (١) تحرير ذلك في بحث النهي عن شرط العبادة مثل التستّر. على أنّه يمكن أن تكون الصلاة في المكان المغصوب مع عدم كون الاعتماد على الأرض المغصوبة ، بأن كانت واقعة على جسر منصوب على الأرض المغصوبة لكن كان اعتماد طرفيه على مملوك أو كانت الأرض مملوكة له لكن كان الفضاء مغصوبا ونحو ذلك.
وبالجملة : أنّ هذه الفروض وأمثالها تمنع من أن يكون فتوى القوم ببطلان الصلاة في المغصوب مستندة إلى مجرّد كون السجود مشروطا بالاعتماد وهو متّحد مع التصرّف الغصبي هذا ، مضافا إلى ما عرفت من كون الاعتماد على الأرض ليس بمتّحد مع الغصب ، لكون الغصب في ذلك من قبيل متمّم المقولة ، على حذو ما حرّرناه في اللباس المغصوب والساتر ، بل الوضوء من الآنية المغصوبة أو الفضّة والذهب على ما حرّره شيخنا قدسسره (٢) فراجع.
قوله : فلا يكون هناك فرق بين المبادئ والعناوين الاشتقاقية أصلا في كون الجهة تعليلية لا تقييدية ... الخ (٣).
إنّ هذا الإشكال كأنّه مأخوذ من الكفاية حيث يقول : فالحركة في الدار من أي مقولة الخ (٤).
وحاصله : أنّ الفعل الخارجي الذي هو مصداق ومجمع هو نفس الحركة ، وله جهتان الصلاة والغصب ، وهما بالنسبة إلى العنوان الصادق عليه منهما
__________________
(١) في الصفحة : ٢٩٨ وما بعدها.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ١٤٨ ـ ١٤٩.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ١٣٨ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٤) كفاية الأصول : ١٥٩ ـ ١٦٠ ( مع اختلاف يسير ).