مطلقا وشاملا لذلك الوجوب الوارد على الافطار وعلى غيره ، بحيث يكون له اطلاق لحاظي في ذلك ، وحينئذ لا بدّ من أخذ الوجوب المذكور مهملا من هذه الناحية ، فلا يكون انتفاء ذلك الشرط موجبا إلاّ لانتفاء الوجوب بما له من الطبيعة المهملة ، وذلك غير نافع في باب المفهوم ، وحينئذ فلا بدّ من قرينة خارجية تدلّ على أنّ المتكلّم في مقام حصر الوجوب بذلك الشرط. والذي هو موقع التأمّل من ذلك هو أنّ المعلّق ليس هو الطبيعة المطلقة إطلاقا لحاظيا ، ولا المقيّدة بذلك الشرط ، بل ولا المهملة ، بل إنّ المعلّق هو صرف طبيعة الوجوب ، وذلك كاف في إثبات المفهوم (١) بعد إثبات الانحصار في الشرط. أمّا كون المتكلّم في مقام حصر طبيعة الوجوب في المعلّق على الشرط فهو وإن أفاد المفهوم ، إلاّ أنّه من سنخ مفهوم الحصر ، وكلامنا إنّما هو في مفهوم الشرط ، فإنّ الكلام فيه ممحّض إلى أنّ تعليق الوجوب على الشرط وتقييده به هل يدلّ ذلك بمجرّده لا بواسطة تلك القرينة المقامية على أنّ هذا الشرط قيد في ذلك الوجوب بقول مطلق ، حتّى لو وجد غيره ممّا يحتمل كونه قيدا أو أنّه يخلفه ، أو أنّه لا دلالة له على ذلك.
وحاصل الأمر : أنّ نفس تعليق الوجوب على الشرط الفلاني هل يقتضي انحصار الشرط على وجه يكون انتفاؤه موجبا لانتفائه ، بحيث يكون عدم الانحصار هو المحتاج إلى البيان الزائد على ما سلكه شيخنا قدسسره (٢) ، فيكون إطلاق التقييد قاضيا بالانحصار المذكور. ولا يخفى أنّ هذه الجهات أجنبية عن دعوى القرينة على كون المتكلّم في مقام بيان حصر كلّي الوجوب على الشرط المذكور ، أو في مقام حصر كلّي الشرط في الشرط المذكور.
__________________
(١) [ في الأصل : إثبات الوجوب ، والصحيح ما أثبتناه ].
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٢٥٢ ـ ٢٥٤.