عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام يَقُولُ : « مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فِي حَاجَةٍ ، فَإِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ سَاقَهَا إِلَيْهِ ، فَإِنْ قَبِلَ ذلِكَ ، فَقَدْ وَصَلَهُ بِوَلَايَتِنَا وَهُوَ مَوْصُولٌ (١) بِوَلَايَةِ اللهِ ؛ وَإِنْ رَدَّهُ عَنْ حَاجَتِهِ (٢) وَهُوَ يَقْدِرُ عَلى قَضَائِهَا ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ شُجَاعاً مِنْ نَارٍ يَنْهَشُهُ (٣) فِي قَبْرِهِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً ، فَإِنْ عَذَرَهُ (٤) الطَّالِبُ كَانَ أَسْوَأَ حَالاً (٥) ». (٦)
٢١٥٧ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَتَرِدُ عَلَيْهِ الْحَاجَةُ لِأَخِيهِ ، فَلَا تَكُونُ (٧) عِنْدَهُ ، فَيَهْتَمُّ (٨) بِهَا قَلْبُهُ ، فَيُدْخِلُهُ اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ بِهَمِّهِ الْجَنَّةَ ». (٩)
__________________
(١) في حاشية « ف » : « وهي موصولة ». استظهر هذا.
(٢) في « ج » : « حاجة ».
(٣) في « بر ، بف » : « تنهشه ».
(٤) يجوز على بناء التفعيل أيضاً.
(٥) في الوافي : « وإنّما كان المعذور أسوأ حالاً لأنّ العاذر لحسن خلقه وكرمه أحقّ بقضاء الحاجة ممّن لايعذر ، فردّ قضاء حاجته أشنع ، والندم عليه أعظم ، والحسرة عليه أدوم. ووجه آخر ، وهو أنّه إذا عذره لايشكوه ولايغتابه ، فيبقى حقّه عليه سالماً إلى يوم الحساب عمّا يعارضه ويقاصّ به ».
(٦) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب من منع مؤمناً شيئاً من عنده أو من عند غيره ، ح ٢٧٩٩ ، مع زيادة في آخره. الاختصاص ، ص ٢٥٠ ، مرسلاً عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢٨٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢١٧٦١ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٢.
(٧) في « ج ، ز ، ص ، ف ، بر ، بس ، بف » : « فلا يكون ».
(٨) في « ب » : « فيهمّ ». وفي « ج ، ص ، ض ، بس » والوسائل : « يهتمّ » بدون الفاء. وفي « د » : « يهمّ ». وفي « ز » : « فيتهمّ ».
(٩) الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٦٣ ، ح ٢٨٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢١٧٠٣ ؛ وص ٣٥٧ ، ح ٢١٧٥٥ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٤.